2017-06-02, 12:38 AM
|
#1
|
مديرة عـآمة
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 29,517
قوة السمعة: 200
|
حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا من غير عذر
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وهما بمعنى المريض .
وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين.
الحامل والمرضع وحكمهما في رمضان
وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .
المصدر: فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين (ص١٦٠)
|
|
|